السؤال
توفي أخي عن زوجة, وست بنات، وخمسة إخوان ذكور, وأربع أخوات إناث, فكيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية؟
توفي أخي عن زوجة, وست بنات، وخمسة إخوان ذكور, وأربع أخوات إناث, فكيف يتم توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك هذا الميت وارثًا غير من ذُكر: فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضًا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات، فهو للإخوة والأخوات تعصيبًا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين -إن كانوا أشقاء أو لأب-؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأما إن كانوا من جهة الأم فقط، فإنهم لا يرثون مع الفرع -البنات-، ويكون الباقي لأقرب عاصب إن وجد، وإلا رد على البنات. وإن كان بعضهم أشقاء, وبعضهم لأب أو لأم، فإن الذين يرثون منهم هم الأشقاء فقط, سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ وتصح من ألف وثمانية أسهم، فيقسم المال على ألف وثمانية؛ ثمنها للزوجة, وهو: مائة وستة وعشرون سهمًا، وثلثاها للبنات، وهو: ستمائة واثنان وسبعون سهمًا، لكل بنت مائة واثنا عشر سهمًا. والباقي: مائتان وعشرة أسهم للإخوة والأخوات، فيكون لكل أخ ثلاثون سهمًا, ولكل أخت خمسة عشر سهمًا إن كان الإخوة أشقاء أو لأب كما تقدم.
وهذه صورتها:
أصل التركة | 24*42 | 1008 |
الزوجة | 1 | 126 |
البنات | 6 | 672 |
الشقيقات |
4 | 60 |
الأشقاء | 5 | 150 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني