الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ منحة بشهادة زور لمخالفة حاله لشرط استحقاقها

السؤال

أنا امرأة ابلغ 52 سنة، كنت متزوجة وتوفي زوجي، ولدي منه ابنة، وبعد وفاته أصبحت لدي منحة شهرية، المبلغ المالي قليل ـ والحمد لله ـ على كل حال، لكن بعد سنوات تزوجت من رجل آخر بالعقد الشرعي فقط، ولم أسجل زواجي به في العقد المدني، مع العلم أنه لم يرزقني الله عز وجل بأولاد منه، وأنا لم أرد تسجيل زواجي بالعقد المدني لكي لا تذهب المنحة الشهرية الخاصة بزوجي الأول المتوفي، والسبب الذي جعلني أفعل هكذا هو أني أعاني من أمراض عديدة منها مرض مزمن خطير ـ عافاكم الله ـ مع العلم أن زوجي الثاني غير متحمل بجميع مسؤولياتي، وغير متكفل بمصاريف علاجي، وأدويتي ولباسي، هل المنحة الشهرية الخاصة بزوجي الأول التي أتقاضاها من يوم وفاته إلى يومنا هذا حلال علي أم حرام؟ وماذا أفعل?.
مع العلم أنه خلال كل سنة يجب علي استخراج شهادة عدم زواج لكي لا تزول تلك المنحة الشهرية، وتلك الوثيقة تستخرج بالشهود أي يصادق عليها شاهدي عدل، وهذه تعتبر شهادة زور؛ لأني متزوجة زوجا ثانيا وهو على قيد الحياة.
أرجو منكم الإجابة على سؤالي، وما الذي يجب أن أفعل، كل ما يهمني هو رضا الله عني.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت المنحة مشروطة بكون المرأة غير متزوجة فلا يجوز لك التحايل بإخفاء زواجك لنيل هذه المنحة، وانظري الفتوى رقم: 68762.

فالواجب عليك التوبة إلى الله مما سبق من قبض هذه المنحة بغير حق وردها إلى الجهة المانحة، أو استحلال أصحابها، والواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، وإذا كنت أسقطت له حقّك في النفقة فلك الرجوع فيه ومطالبته بالإنفاق بالمعروف، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. الإنصاف - (8 / 275)
وإذا لم يكفك زوجك، فعلى أقاربك كفاية نفقاتك بالمعروف حسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني