السؤال
ما حكم نظرة الرجل لزوجة ابنه بشهوة، ويراودها عن نفسها؟ وماذا تفعل زوجة الابن؟ وماذا يفعل الابن تجاه والده في هذه الحالة؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ما حكم نظرة الرجل لزوجة ابنه بشهوة، ويراودها عن نفسها؟ وماذا تفعل زوجة الابن؟ وماذا يفعل الابن تجاه والده في هذه الحالة؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الابن محرمة على الأب بنص كتاب الله تعالى، قال سبحانه عند ذكر المحرمات من النساء: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}، أي زوجات الأبناء. فإذا نظر إليها أبو الزوج نظرة ريبة، أو راودها عن نفسها يكون قد ارتكب ذنبا عظيما، ودل ذلك على شذوذه وانتكاس فطرته، وتراجع الفتوى رقم: 78360.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تعامله معاملة الأجنبي، فتحتجب منه، ولا تمكنه من الخلوة بها.
وأما ابنه، فإذا اطلع منه على ذلك فليكن حازما معه، فينكر عليه بالحسنى، فالإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 134356. وهنالك الهجر كوسيلة من وسائل الإصلاح، والهجر يكون للمصلحة، ولكن الغالب أن لا مصلحة في هجر الوالدين، ومن أهل العلم ـ كابن عثيمين ـ من ذهب إلى جواز هجرهما إذا تعين طريقا لإصلاحهما، فيجوز الهجر حينئذ بقدر الحاجة مع مداومة صلتهما بوسائل أخرى كالإنفاق وغيره، وانظر الفتوى رقم: 135440.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني