السؤال
ما حكم من جعل القرآن الكريم يرتل في قنوات فضائية إشهارية للطب البديل أو لبيع السيارات؟ مع العلم أنه من حين إلى آخر تعرض بعض الصور أو الرسومات المخلة بالحياء، وكتابة على الشاشة يندى لها الجبين.
وبارك الله فيكم.
ما حكم من جعل القرآن الكريم يرتل في قنوات فضائية إشهارية للطب البديل أو لبيع السيارات؟ مع العلم أنه من حين إلى آخر تعرض بعض الصور أو الرسومات المخلة بالحياء، وكتابة على الشاشة يندى لها الجبين.
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان الغالب على القناة عرض الأمور المباحة في الجملة، كالطب البديل، والسيارات ونحوها، فلا بأس بذلك، وأما مسألة ترتيل القرآن في حالة عرض المحرمات فلا يجوز، فإنه نوع امتهان، كما بينا بالفتوى رقم: 96923.
والقاعدة وجوب تعظيم القرآن، قال الإمام النووي في التبيان: وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق, وتنزيهه, وصيانته. اهـ.
ومع هذا لا يكفر فاعل ذلك إلا إذا قصد الاستخفاف بالقرآن، وقد لا يأثم إن كان قصده حسنا، ولم يخطر بباله أن فيه نوع امتهان للقرآن، وانظر الفتوى رقم: 170753.
والواجب أن تنكر عليهم المنكرات كعرض الصور المحرمة، ونحوها، وكذا القراءة أثناء عرض المحرمات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني