الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرضاع المسلمة طفلا نصرانيا

السؤال

أرجو التّكرّم بإجابتي حول الرّضاع:
1-هل الرّضعتان الكاملتان ( حتّى الشّبع ) محرّمتان؟
2-هل الرّضعة الواحدة دون الإشباع محرّمة؟
3-اضطرّت زوجتي في حالة اضطراريّة (كانت إسعافيّة في حينها) أن ترضع طفلاً مسيحيًّا، فما حكم ذلك بالنّسبة لزوجتي ولبناتي من ناحية الحجاب وسواه.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم اختلافاً كثيراً في القدر المحرم من الرضاعة، وقد بينا ذلك إجمالاً في الفتوى رقم:
9790 . ورجحنا في تلك الفتوى أن المحرم إنما هو خمس رضعات مشبعاتٍ.

ثم إنما فعلته زوجتك من إرضاع ذلك الطفل لا حرج فيه، بل إنها تؤجر على قدر نيتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " في كل كبد رطبة أجر " متفق عليه من حديث أبي هريرة.

وإن كان إرضاعها له قد بلغ المبلغ المحرم -وهو خمس رضعات على ما رجحنا- فإنه يصير محرماً لها ولبناتها من حيث النظر إليهن إذ لا فرق بين المسلم وغيره في ذلك لعموم الأدلة وإطلاقها من غير تقييد.

ومما استدل به الفقهاء على أنه لا فرق بين المسلم وغيره في هذا الباب ما تناقله أصحاب السير والتاريخ من دخول أبي سفيان قبل إسلامه على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، ولم تحتجب منه، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والقصة مشهورة نقلها ابن سعد في الطبقات و الذهب في السير و ابن كثير في البداية وغيرهم.
أما ما سوى النظر من الخلوة والسفر؛ فقد اختلف أهل العلم فيه، والراجح - والله تعالى أعلم- أن غير المسلم ليس كالمسلم في ذلك إذ لا أمانة ولا دين عنده.
قال في كشاف القناع شرح متن الإقناع: ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر؛ لأنه ليس محرماً لها نصاً، وإن كان محرماً لها في النظر. انتهى كلامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني