الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغش والكذب في السير الذاتية واستخدام البرامج المقرصنة

السؤال

لقد صمم أخي موقعا إلكترونيا يقدم خدمة كتابة السيرة الذاتية مع خدمة توزيعها لشركات التوظيف.
أسئلتي كالتالي:
وأخيرا (رجوعا إلى أسئلتي السابقة المرتبطة بالموضوع): إذا كان عنده هذه الأشياء التي لا تجوز، فهل يحاسب على هذه الآثام لنفسها أم أن أيضا المال الذي ينتج عن طريق هذا الموقع الذي به بعض المخالفات الشرعية يعتبر مالا حراما أو به شبهة؟ وإذا كنت أنا شريكه ونسبتي من الربح والخسارة هي النصف، فهل يصيب مالي ما يصيب ماله؟ علما بأنني سأقدم له النصح ولكنه قد يأبى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بعض ما يتعلق بالسؤال في أسئلة أخرى هذه أرقامها: 2534177، 2534180، 2534183. وخلاصة ما ورد فيها: الاستفسار عن حكم إنشاء موقع للوساطة غير أنه يتضمن غشًّا بذكر كون بعض خدماته معتمدة من قبل جهات خاصة، كما أنه يستخدم برامج لم يشترها، وأسعاره رخيصة في مقابل أسعار غيره.

وقد بينا حرمة الغش، وأنه لا يجوز وصف كون السير الذاتية التي يكتبها الموقع معتمدة من قبل جهة ما والواقع ليس كذلك ، وراجع الفتوى رقم : 34759.

وأما استخدام البرامج التي لم يشترها: فإن كانت مقرصنة فلا يجوز له العمل عليها، وقد بينا حكم التكسب منها وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 257527. وكونه وجد معها الرقم السري لها فلا يبيح ذلك نسخها واستعمالها إذا كانت شروطها تقتضي تنزيلها مرة واحدة أو انتفاع مشتريها به دون دفعها للغير، وأما لو كانت شروطها لا تمنع ذلك فلا حرج في الانتفاع بها، ولا يلزم شراؤها.

وعلى كل؛ فليتحرَّ صاحبك الحلال، وليحذر من الحرام؛ بحذف ما يقتضي غشًّا أو خداعًا، ولا يستخدم البرامج التي لا يأذن أصحابها في استخدامها دون موافقتهم. وإذا لم يكف عن ذلك فهو آثم وشريكه يأثم مثله إذا رضي بذلك وأقره. وإذا كان هنالك غش وخداع فيكون في المال المكتسب شبهة حرام بقدر ذلك الخداع والتزوير. وأما استخدام البرامج المقرصنة فقد بينا سابقًا ما يترتب عليه وعلى المال المكتسب منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني