الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إساءة الوالد لا تسقط عن الأولاد بره

السؤال

لدي مسألة أرجو الرد عليها في أسرع وقت ممكن، وذلك لأن الأمر لا يتحمل التأخير؛ إذ به تكون قطيعة للرحم.
والدي تزوج بالثانية منذ ما يزيد على خمس سنوات، فانتقلنا للسكن في منطقة بعيدة عن سكن والدي أنا ووالدتي وأخي وأختي،
طالبَنا والدي بأن تسافر أختي (التي عمرها الآن 11سنة) إليه، فتقيم عنده فترة الإجازة -وهي ثلاثة أشهر أو تزيد-.
ففعلنا ذلك مرتين (أي أقامت عنده ستة أشهر، في كل سنة ثلاثة أشهر)، ثم منعتُها من السفر لزيارة أبي لسببين:
الأول: أن زوجة والدي ظاهر أمرها قلة التقوى؛ فهي تعلم أختي الرقص، وسماع الأغاني، ومشاهدة المسلسلات التركية -وهي مسلسلات تجعل الطفل ينسلخ عن فطرته-. ولدى زوجة أبي صويحبات زدن عليها شرب الشيشة (المعسل)، والتخزين (مضغ القات).
وعند هؤلاء القوم أقران لأختي -في عمرها- إناث وذكور؛ أما الإناث: فلا أرى فيهن صلاحا ولا فسادا. وأما الذكور: فإني أخشى على أختي منهم، وهم كما قلت في عمر أختي.
السبب الثاني: هو أن زوجة أبي تكلف أختي بأعمال لا تطيقها؛ بأن تأمرها بأن تربي إخواني من أبي وهما ولدان قمة في الشقاوة،
وأبي غير مكترث لهذه الأمور.
فلهذين السببين منعتُ أختي من السفر لزيارة أبي، وهو الآن منزعج جدا، وغير راض عنا، وأخشى إن تركتها تذهب لزياته أن لا تعود إلينا وهذا هو الذي أظنه سيحدث بنسبة 99% فهناك ستفسد أختي تماما.
وأبي -كما قلت- غير مبال البتة بما يحدث حوله من فسوق وظلم. فهل يجوز لي منع أختي من زيارة أبي أم أن هذا يعد من قطيعة الرحم؟
وإن كان من قطيعة الرحم فما هو الحل؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا -أولا- نوصيكم بالدعاء لأبيكم بالتوبة والهداية إلى طريق الحق؛ فهذا من أعظم إحسانكم له، فإن صلح كان ذلك خيرًا لكم وله. ويمكنكم أن تستعينوا عليه ببعض الفضلاء والصالحين من الناس ليبذلوا له النصح؛ عسى الله أن يتوب عليه. وانظر الفتوى رقم: 9647، والفتوى رقم: 214936.

ومهما أساء الأب فمن حقه على أولاده أن يبروه ويحسنوا إليه، فإساءة الوالد لا تسقط عن الأولاد بره، كما بينا بالفتوى رقم: 3459. ومن بركم به: صلتكم له بما يتيسر من الصلة، فالصلة يرجع فيها إلى العرف، كما هو مبين بالفتوى رقم: 7683.

ولا يجوز لك منع أختك من زيارة أبيك، وخاصة إن رغب في زيارتها له، ففي منعها حض على قطيعة الرحم والعقوق. ولكي تأمن إفسادهم لها أحسن تربيتها وتوجيهها، خاصة وأنها في سن تعقل فيه ما يقال لها، وينبغي أن ترى فيك قدوة صالحة حتى تنشأ على الخير والصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني