الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في القيام في الفرض والطمأنينة والترتيب بين الأركان

السؤال

بالنسبة لأركان الصلاة أريد شرحا لهذه الأركان:
1- القيام في الفرض.
2- الطمأنينة في الجميع.
3- الترتيب بين الجميع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمراد بالركن: ما لا يصح الشيء إلا به، مع كونه داخلا في ماهيته، كما بيناه في الفتوى رقم: 12280.

وقد بيَّنَّا أركان الصلاة في الفتويين التالية أرقامهما: 12455، 134277.

وقد سألت عن شرح ثلاثة أركان للصلاة، فنجيبك عنها -إن شاء الله- على النحو التالي:

* أولاً: المراد بالقيام في الفرض، هو القيام في صلاة الفريضة، كالصلوات الخمس والجمعة، وفروض الكفايات، فالقيام في ذلك واجب على القادر، عند التكبيرة وأثناء القراءة وعند الاعتدال من الركوع، بخلاف صلاة النافلة، كالسنن الرواتب وقيام الليل والضحى والنفل المطلق، فيجوز فيها الجلوس مع نقص الأجر، كما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما: 50899، 119050.

قال الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج": شمل فرضَ الصبيِّ والعاري والفريضة المعادة والمنذورة. اهـ.

وقال شارح منتهى الإرادات الحنبلي: (وهي) أربعةَ عشرَ ركناً: (قيامُ قادرٍ في فرضٍ) ولو على الكفاية؛ لقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، وحديث عمران: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدًا ـ إلى آخره»، رواه البخاري. وخُصَّ بالفرض؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً قاعداً» الحديث، رواه مسلم، (سِوى خائفٍ به) أي: بالقيام، كمن بمكانٍ له حائطٌ يستره جالساً فقط، ويخاف بقيامه نحوَ عدوٍّ، فيجوز أن يصلي جالسًا، (و) سوى (عُريانٍ) لا يجد سُترة، فيصلي جالساً ندباً، وينضمُّ... (و) سوى مريضٍ يمكنه قيامٌ لكن لا تمكن مداواته قائماً، فيسقط عنه القيام (لمداواةٍ) ويصلي جالساً، دفعاً للحرج، (و) كذا يصلي جالساً لأجل (قِصَرِ سقفٍ لعاجز عن خروجٍ) ـ كحبسٍ ونحوه ـ بمكانٍ قصيرِ السقفِ. انتهى.

* ثانياً: الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، مختلف في ركنيتها بين الفقهاء، والجمهور على أنها ركن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وهو قول أبي يوسف، وذلك لحديث المسيء صلاته، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فصلِّ، فإنك لم تُصلِّ ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحسِن غيره، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها.

ومقدار أقل الطمأنينة المجزئ عند الجمهور: أقلُّ استقرارٍ وسكونٍ للأعضاء، وعبَّر بعضهم ـ كالحنفية ـ بأنه قدرُ زمن قول المصلي: سبحان الله، فهذا أقله المجزئُ، ويُندب الزيادة على ذلك.

* ثالثاً: الترتيب بين الأركان، المراد به: أن تكون الأركان مرتبةً كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تواتر عليه العمل من كون تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة، والفاتحة قبل الركوع، والركوع قبل الرفع منه، ثم تأتي السجدة الأولى، ثم الجلوس، ثم السجدة الثانية، وهكذا إلى التسليم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني