السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن من الأبناء؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنين وثلاثين سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الشقيق والشقيقات- للذكر منهم عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 144 |
زوجة 1 | 18 |
بنت 3 | 96 |
شقيق 1 | 10 |
شقيقة 4 | 20 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني