الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج صدقة مقابل تلبية دعوة من يعمل في البنك

السؤال

يعمل والد زوجتي في أحد البنوك الربوية وفي المناسبات يدعوني وزوجتي لتناول الإفطار عنده ولا أجد مفراً من رفض تلك الدعوة ولعلمي بأن هذا المأكل حرام فأنا أخرج من مالي ما يعادل ما نأكله، فهل يكفي هذا لإعفائي من الذنب ؟ أفادكم الله... وجزاكم عنا خير الجزاء..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن لوالد زوجتك كسب آخر غير العمل في هذا البنك الربوي، فيحرم عليكم الأكل من ماله وقبول هديته وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، أما إن كان له مصدر دخل آخر حلال واشتبه عليكم هل أطعمكم من الحلال أم من الحرام فالذي عليه جمهور الفقهاء أن ذلك يكره، وتقوى الكراهة كلما كان الحرام أكثر. فلذلك الأولى عدم الأكل منه : من اتقى الشبهات فقد ستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه عنه النعمان بن بشير وأخرجه البخاري ومسلم.
أما ما تخرجونه من مالكم مقابل ما أكلتم عنده.. فإن كان ماله حراما لم ينفع ما تخرجونه ولم يخرجكم ذلك من الإثم, ويكون صدقة من الصدقات فعليكم مناصحة هذا الرجل والتحرز من الأكل عنده.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني