السؤال
لي صديق طلق زوجته الطلقة الثالثة وزوجته حامل، وكان هو في غضب شديد تقاتل هو وأخوه الكبير وهدده بالقتل إن لم يخرج من بيته، وخرج أخوه من بيته عند منتصف الليل حتى اصطلحا ورجع أخوه في الليل الثاني، هل يجوز إرجاعها؟.
أفتونا جزاكم الله خيرا.
لي صديق طلق زوجته الطلقة الثالثة وزوجته حامل، وكان هو في غضب شديد تقاتل هو وأخوه الكبير وهدده بالقتل إن لم يخرج من بيته، وخرج أخوه من بيته عند منتصف الليل حتى اصطلحا ورجع أخوه في الليل الثاني، هل يجوز إرجاعها؟.
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب على ثلاثة أقسام كما بينه ابن القيم ـ رحمه الله ـ أَحَدُهَا: مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ، فَلَا يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِمَا قَالَ، وَهَذَا لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِلَا نِزَاعٍ، وَالثَّانِي: مَا يَكُونُ فِي مَبَادِيهِ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ تَصَوُّرِ مَا يَقُولُ وَقَصْدِهِ، فَهَذَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَحْكِمَ وَيَشْتَدَّ بِهِ، فَلَا يُزِيلُ عَقْلَهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَكِنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِيَّتِهِ بِحَيْثُ يَنْدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ إِذَا زَالَ، فَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ.
والمفتى به عندنا في الحال الثالثة التي ذكرها ابن القيم هو: وقوع الطلاق؛ خلافًا لما اختاره ابن القيم ـ رحمه الله ـ من عدم الوقوع، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120640.
وعلى ما نفتي به فإن كان صديقك هذا قد طلق امرأته في حال غضب شديد بحيث كان مغلوبًا على عقله لا يدري ما يقول، فطلاقه غير واقع، وأما إن كان حين طلق عاقلًا يدري ما يقول، فطلاقه واقع، وانظر الفتوى رقم: 258229، وحيث كان طلاق صاحبك هذا واقعًا فليس له ارتجاع زوجته لكون هذه آخر تطليقة، بل لا يجوز له تزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ويطلقها أو يموت عنها، وأما حيث كان طلاقه غير واقع فإنها لا تزال في عصمته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني