السؤال
هل من قال بجواز كشف الفخذ استثنى منه الشباب، مع أن بعض الشباب لا يكون مفتنا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن الفخذ عورة، لما روى أحمد في مسنده عن جرهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك، فإن الفخذ من العورة. ورواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وكنا قد بينا اختلاف أهل العلم في حكم كشف الفخذ، وانظر الفتويين رقم: 219865، ورقم: 15390.
وفي خصوص السؤال عما إذا كان القائل بجواز كشف الفخذ استثنى منه الشباب.. إلى آخر ما جاء في السؤال: فجوابه أنه قد جاء في تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة ما يقتضي هذا التفريق، حيث قال رحمه الله:... نعم في مسألة النظر قد يقال إن الفخذ ليس بعورة، وقد يفرق بين الفخذ المحاذي للسوأة وما نزل عنه، وقد يفرق بين الشاب والكبير لأن خروج فخذ الشاب فتنة بخلاف الرجل الكبير، رجل أعمال رفع ثوبه ليعمل، هذا لا، ليس فيه فتنة، فالحاصل الآن أن الصواب بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير، أما خارج الصلاة، فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر، ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة على أنه لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، فما الذي جعلكم تلغون ما بين السرة والفرج، يعني لو فرضنا جدلاً أن حديث أنس هذا وهو فعل يخصص حديث جرهد لقلنا إذا كان يخصص فيخصص في محل التخصيص وهو الفخذ لا يوجد أن الرسول مثلاً حسر عن عانته، لأنه على رأي هؤلاء الذين يقولون فرجان فقط استر الذكر والأنثيين والدبر والباقي يجوز كشفه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني