السؤال
هل ترث العمة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمة تعتبر من ذوي الأرحام، وهم في اصطلاح الفرضين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
ويرجعون إلى أربعة أصناف:
1- من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين
2- من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط
3- من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة
4- من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والخؤولة مطلقاً وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.
وعلى هذا.. فإن هذه العمة المسؤول عنها لا ترث مع وجود أحد من عصبة الميت ولا أحد من أهل الفروض؛ إلا الزوجة فإنه إن وجدت أعطيت فرضها كاملاً ،والباقي تأخذه العمة ومن معها من ذوي الأرحام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني