الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة

السؤال

أريد أن أستثمر في العقارات بمبلغ معين ويعطى لي نسبة ربح من رأس المال بعد ستة أشهر وتتراوح النسبة من 40 إلى 48 بالمئة، علما أنه لم يحدد الربح بمبلغ معين بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يمكن أن يخسر. هل يعتبرهذا ربا وإذا كان الربح من مجموع الأرباح العامة فما الحكم؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب أو المشارك نسبة شائعة من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث ونحوها، وقد سبق لنا بيان ذلك ضمن شروط الاستثمار في البنوك بالفتوى رقم: 1873 فلتراجع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني