السؤال
ضمنت أحد الأشخاص بمبلغ تسعة ملايين ريال، فذهبت إلى الدائن، ووضعت لديه أربعة ملايين ريال؛ حتى لا يرفعوا عليّ قضية في المحكمة؛ على أن يقاضوا الشخص الذي ضمنته، وبعد استردادهم مبلغهم، يقومون بإرجاع مبلغي لي، وكنت قد اقترضت ذلك المبلغ، ونذرت إذا أخرجنا الله من تلك القضية أن أتبرع بأرضيتي لبناء جامع، لكن الشخص الذي أقرضني المبلغ طالب بأمواله؛ مما اضطرني إلى أن أبيع الأرض لسداده، وقد بعتها ب3800000، والقضية لا زالت في المحاكم، فهل أنا ملام؟ وماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد نذرت التبرع بالأرض المذكورة لبناء المسجد عليها، فالظاهر أنك تلام على بيعها؛ حيث إنك قد عينتها لوفاء النذر.
ومن ثم؛ فلا يجوز التصرف فيها، قال ابن حجر الهيتمي: من نذر التصدق بعين مال إن شفى الله تعالى مريضه، هل له أن يتصرف فيه قبل الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه، أو ليس له التصرف فيه لتعلق حق النذر بعينه، والذي صرحوا به هو الثاني، حيث قالوا: إن تعلق النذر بعينه يمنعه من التصرف فيه.
وانظر الفتوى رقم: 151321.
وحيث إن البيع قد تم، فإن استطعت استردادها فهذا هو المتعين، وإلا فإنك تضمن الأرض بالأكثر من ثمنها وقيمتها، وتشتري بذلك أرضًا لبناء مسجد، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 168027.
هذا كله إن نذرت التبرع بعين تلك الأرض، أما إن نذرت بيع الأرض وجعل ثمنها في بناء المسجد، فحينئذ يكون ثمنها باقيًا في ذمتك، إلى أن يتيسر لك جعله في بناء مسجد، ولا يجزئك إخراج الكفارة إلا إن يئست من رجاء الوفاء به، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 97345، 232756.
وكفارة النذر كفارة يمين، كما ثبت في صحيح مسلم، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وانظر الفتوى رقم: 231607.
والله أعلم.