السؤال
توفي رجل، وله زوجتان، وخمسة ذكور، وست بنات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجتيه الثمن -فرضًا- يقسم بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء:12 }.
والباقي للأبناء والبنات -تعصيبًا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم التركة على (128) سهمًا؛ للزوجتين الثمن (16) سهمًا، لكل واحدة منهما (8) أسهم، ولكل ابن (14) سهمًا، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني