السؤال
هل يوجد قول من أقوال العلماء، يقول بعدم وجوب تعميم الماء على العضو في الوضوء؟
وإن وجد أعطوني دليل هذا القول، وما هو المقدار الذي يجزئ في غسل العضو في هذا القول؟
هل يوجد قول من أقوال العلماء، يقول بعدم وجوب تعميم الماء على العضو في الوضوء؟
وإن وجد أعطوني دليل هذا القول، وما هو المقدار الذي يجزئ في غسل العضو في هذا القول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأركان الوضوء التي لا يجزئ بدونها، أربعة، مذكورة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {المائدة:6}. والأصل أن كل عضو يجب غسله في الوضوء، يجب تعميمه إلا لعذر شرعي.
جاء في الموسوعة الفقهية: القاعدة أن كل عضو من أعضاء الجسم يجب غسله في الوضوء، يجب تعميمه بالماء، إلا في حالة التعذر والضرورة. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية أيضا: واتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم اليدين، والمرفقين بالماء. انتهى.
ولم نقف على قول لأهل العلم بخلاف ذلك.
أما مسح الرأس الذي هو ركن من أركان الوضوء, فقد اختلف أهل العلم هل يجب تعميمه بالمسح أم لا؟ وسبق تفصيل ذلك الخلاف مع الأدلة, وذلك في الفتوى رقم: 50469.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني