السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 4
(أخ شقيق) العدد: 7
(أخ من الأب) العدد: 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 2
(أخت شقيقة) العدد: 2
(أخت من الأب) العدد: 2
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللأم السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقى للأبناء والبنات -تعصيبًا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على (120) سهمًا؛ للأم السدس (20 سهمًا)، وللزوج الربع (30 سهمًا)، ولكل ابن (14) سهمًا، لكل بنت (7) أسهم.
ولا شيء للإخوة والأخوات؛لأنهم محجوبون بالابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّ وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.