السؤال
توفي زوج وله من الورثة زوجة وأخ شقيق وأخت لأم فقط، وترك من الميراث منزلا يقدر بحوالي: 300.000 دينار أي ثلاثمائة ألف دينار، فكم نصيب كل وارث من التركة؟ وهل من اختصاص دار الإفتاء إعطاء ما يثبت صحة التقسيم كورقة رسمية للورثة؟.
توفي زوج وله من الورثة زوجة وأخ شقيق وأخت لأم فقط، وترك من الميراث منزلا يقدر بحوالي: 300.000 دينار أي ثلاثمائة ألف دينار، فكم نصيب كل وارث من التركة؟ وهل من اختصاص دار الإفتاء إعطاء ما يثبت صحة التقسيم كورقة رسمية للورثة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخ شقيق وأخت من الأم ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث ـ قال الله تعالى: ...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: ...وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ , متفق عليه ، فتقسم التركة ـ والمبلغ المذكور ـ على اثني عشر سهما:
للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم.
وللأخت من الأم سدسها: سهمان.
والباقي سبعة أسهم للأخ الشقيق.
فيتحصل للزوجة من المبلغ المذكور خمسة وسبعون ألف دينار، ويتحصل للأخت من الأم خمسون ألف دينار، ويتحصل للأخ الشقيق مائة وخمسة وسبعون ألف دينار، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 12 | 300.000 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 75.000 |
أخت من الأم | 2 | 50.000 |
أخ شقيق | 7 | 175.000 |
وأخيراً ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
ولا يشترط لصحة القسمة أن تكون صادرة من دار الإفتاء بورقة رسمية، وإنما يشترط أن تكون القسمة صحيحة موافقة للشرع، سواء صدرت من دار الإفتاء، أو من أحد أهل العلم من غير دار الإفتاء، ولمعرفة الوارثين من الرجال والنساء يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 121847.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني