الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التخلف عن الجماعة بسبب الدراسة

السؤال

أنا طالب، ومرتبط بمواعيد الدروس، وأحد الدروس موعده قريب من موعد صلاة الظهر، فهل يجوز أن أصلي الظهر في المنزل وحدي؟ أم يجب أداء الصلاة في المسجد ثم الذهاب إلى الدرس؟ وهل هذا عذر شرعي أم لا؟.
وجزاكم الله كل خير، وهداني وإياكم إلي صراطه المستقيم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، وعدم جواز التخلف عنها إلا لعذر شرعي، وبناء عليه فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة في الجماعة أولا ثم تذهب إلى مدرستك، ولا شك أن الأولى والأكمل هو أداؤها في المسجد مع جماعة المسلمين، مع أن أداءها في أي مكان آخر جماعة مسقط للوجوب عند أكثر الموجبين لها من أهل العلم، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 160701.

فإن لم يمكن أي من ذلك، وكان انتظار جماعة المسجد أو البحث عن جماعة أخرى يترتب عليه ما يلحقك منه ضرر في معيشة تحتاجها، فلا حرج عليك في أن تصلي في بيتك منفردا ثم تذهب إلى المدرسة، وقد ورد إلى الشيخ ابن عثيمين سؤال ـ وهو ممن يرى وجوب الصلاة في المسجد ـ يقول صاحب هذا السؤال: أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها، والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، وأنا لا أشتغل أولاً، هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك، فإذا كان يلحقه ضرر في مفارقة الفصل لصلاة الجماعة، فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل، وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً، فهذا أسهل وأهون، لأن كثيراً من أهل العلم يقولون إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها، كما هي عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 142417، بخصوص الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني