الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في أخذ الموسوس بأيسر أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية

السؤال

أولًا: نشكركم على المجهود الرائع في هذا الموقع.
ثانيًا: سؤالي هو: أنا مبتلى بالوسوسة القهرية في أمور الدين والدنيا, ولكن تغلب علي الوسوسة في شأن الطهارة والنجاسة, فهل لي بالأخذ بقول أن اجتناب النجاسة سنة في الصلاة؟ علمًا بأن الحكم موجود في كتاب "نيل الأوطار" بنص: "وروي عن ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وهو مروي عن مالك: أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين؛ أحدهما: إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما: أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقديم قولي الشافعي: أن إزالة النجاسة غير شرط".
وثالثًا: أريد معرفة كل ما حصل في التاريخ منذ عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الخلافة العثمانية؛ فهل من كتاب موثوق تدلونني عليه؟
شاكرين مجهودكم وتعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أولًا: فلا حرج عليك في العمل بهذا القول ريثما يعافيك الله تعالى من الوسواس، وانظر الفتوى رقم: 181305.

ولكننا نفيدك بأن المالكية لهم قول قوي في المذهب بأن متعمد ترك السنة يعيد صلاته أبدًا. وعليه يكون خلافهم في وجوب أو سنية إزالة النجاسة خلاف لفظي.

وأما على القول بأن متعمد ترك السنة لا يعيد إلا في الوقت؛ فإن الخلاف في الوجوب أو السنية يكون معنويًّا. جاء في حاشية الدسوقي -بعد ذكر كلام على الأجهوري في أن الصلاة تعاد في الوقت عند من يقول بالسنية-: ... ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة قال: وعليه؛ فالمصلي بها عامدًا يعيد أبدًا وجوبًا، كما قيل في ترك سنة من سنن الصلاة عمدًا، فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدًا وجوبًا على كل من القول بالوجوب والسنية، وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة، والقرطبي له طريقة؛ فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرًا أم لا، قادرا على الإزالة أو عاجزا. وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدًا وجوبًا، والعاجز والناسي في الوقت، فمن قال: إن الخلاف لفظي. فقد نظر لطريقة ابن رشد، ومن قال: إنه حقيقي. فقد نظر لطريقة القرطبي، وهو الموافق لما ذكروه من ترجيح القول بالسنية، ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة أخرى. اهـ.

وأما الكتب في التاريخ: فإنها كثيرة، وننصحك بمراجعة كتاب البداية والنهاية لابن كثير؛ فهو من أمثلها، كما يمكنك الاستفادة من كتب المعاصرين، ككتب الشيخ/ علي الصلابي؛ ففيها نفع كبير -إن شاء الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني