الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وبنتين وأخت شقيقة

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأم) العدد واحد.
(ابن عم شقيق) العدد ثلاثة.
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد اثنتان.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد واحدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد{النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}،
ولابنتيه الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولشقيقته ما بقي بعد أصحاب الفروض تعصيبا.
ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا شيء لابن العم الشقيق كذلك؛ لأنه عاصب محجوب بالأخت الشقيقة التي تنزل منزلة العاصب مع البنات.
وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد هو نصيب الشقيقة العاصبة في هذه الحالة، وانظر الجدول التوضيحي:

أصل التركة 24
أم 4
بنت 2 16
زوجة 1 3
شقيقة 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني