الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج من رضع من جدته من بنت خالته

السؤال

عندي إشكال في إجابتكم في الفتوى رقم: 293008.
أليس السائل إذا رضع من جدته التي هي جدة التي يريد أن يتزوجها صار خالا لها من الرضاعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل قد رضع من جدته لأمه ـ وهو ما أشار إليه في سؤاله هذا، ولم يذكره في سؤاله السابق ـ فقد حرمت عليه بنت خالته؛ لأنها صارت بنت أخته من الرضاع.

أما إذا كان قد رضع من جدته لأبيه, فلا تحرم عليه بنت خالته إذا لم يثبت بينهما رضاع شرعي من جهة أخرى.

والرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح؛ كما أشرنا إلى ذلك في جوابنا السابق، وراجع الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني