الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رد أمانة الأوراق النقدية بأوراق نقدية غيرها مستوية معها في القيمة

السؤال

أعطيت لشخص مثلا عشرة آلاف ريال، وقلت له اطرحها عندك أمانة. وعندما يرد لي الأمانة هل يجب أن يرد نفس الأوراق النقدية التي أعطيته إياها، أو يرد لي عشرة آلاف ؟
وإذا قلت له: ضع عندك هذه الأوراق النقدية أمانة. هل يجب أن يرد لي نفس الأوراق، أو أوراق أخرى غيرها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الأوراق النقدية لا تُراد عادة لذاتها، فهي متساوية القيمة، ولا تختلف إلا في التسلسل الرقمي؛ وبالتالي يجزئ رد مثلها.

وقد قال الشيخ علي السالوس، في كتابه: النقود، واستبدال العملات دراسة، وحوار: من المعلوم في عصرنا أن النقود لا تتعين بالتعيين، فمثلا من أخذ ألف ريال من أحد لإعطائها غيره، فلا يشترط إعطاء الأول الأوراق ذاتها التي تسلمها، وهي التي تحمل أرقام كذا، هو إنما تبرأ ذمته بإعطاء ألف ريال، تحمل أي أرقام.

ومن اشترى سلعة معينة، فليس للبائع أن يبدلها مادامت قد تعينت، أما المشتري، فله أن يدفع الثمن المحدد دون تعيين أوراق نقدية بعينها: فلو أخرج مثلا عشر ورقات، كل ورقة قيمتها مائة ريال، ثم رأى أن يستبقي هذه الورقات النقدية ويعطي البائع - بدلا عنها - ورقتين من ذات الخمسمائة، فليس للبائع أن يعترض، وهذا الذي نراه واضحا في عصر النقود الورقية، وهو ما أشار إليه الحنفية في عصر النقود السلعية، فالدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين، ومثلها الفلوس الرائجة، حيث قالوا: إنها أمثال متساوية، فلا تتعين بالتعيين، فأي فلس يقوم مقام غيره. انتهى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني