السؤال
ماتت وتركت أختا شقيقة وأولاد أخت شقيقة، وأخوين لأم، فمن يرث ومن لايرث؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فإن للشقيقة النصف، لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ{النساء:176}.
وللأخوين من الأم الثلث، يقسم بينهما بالسوية، لقول الله تعالى في ميراث الإخوة من الأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ{النساء:12}.
والباقى يرد على الأخت الشقيقة, والأخوين لأم, فتقسم التركة على خمسة أسهم، للأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم فرضا وردا، ولكل واحد من الأخوين سهم واحد فرضا, وردا.
أما أبناء الأخت الشقيقة، فإنهم من ذوي الأرحام, وبالتالي فلا يرثون مع وجود أصحاب الفروض.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني