الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر ترك معصية وألزم نفسه صوم ثلاثة أيام عن كل فعل لها، ففعلها مرات

السؤال

صديق لي نذر على ترك معصية ما وألزم نفسه إن فعل هذه المعصية بأن يصوم ثلاثة أيام عن كل فعلة لهذه المعصية، والآن فعلها مرات عديدة لدرجة أنه لا يتذكر كم مرة فعلها، وإن تذكر سيكون الأمر شاقًّا، فماذا يفعل في تكفير ما مضى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نذر صديقك هذا من جنس نذر اللجاج والغضب، والواجب عليه إذا حنث فيه أن يوفي بنذره فيصوم ثلاثة أيام أو يكفر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17466.

وكفارة اليمين مبينة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وقد ذكرت أنه "ألزم نفسه إن فعل هذه المعصية بأن يصوم ثلاثة أيام عن كل فِعلة لهذه المعصية"، وهذا دال على إرادة التكرار فيلزمه ما يترتب على هذا النذر كلما فعل ما نذر عدم فعله، وانظر الفتويين: 136912، 256072.

وإذا لم يعلم عدد النذور التي حنث فيها فعليه أن يتحرى ويجتهد في تقديرها، فإن لم يستطع تحديدها بشكل دقيق فلا يلزمه إلا ما يتيقن منه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وانظر الفتوى رقم: 278464.

وعليه أن يحذر من المعاصي ويبتعد عنها فإنها محرمة بذاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني