السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت ابن) العدد 1
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت ابن) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين، وارث غيرهم -كالأبوين، أو أحد الزوجين- فإن تركة هذا الميت، تقسم على أولاده المباشرين تعصيبا، دون أولاد أولاده؛ لأن أولاد الأولاد عصبة محجوبون حجب حرمان بالأولاد المباشرين؛ لأنهم أقرب إلى الميت، وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة، أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
فالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
ولكنه يستحب للأولاد أن يعطوا شيئا من التركة لأولاد الأولاد، إذا لم يكن جدهم أوصى لهم بشيء؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
وأصل التركة من خمسة -عدد رؤوس عصبتها-؛ فيقسم المال على خمسة أسهم؛ فيأخذ كل ابن سهما.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 5 |
ابن | 1 |
ابن | 1 |
ابن | 1 |
ابن | 1 |
ابن | 1 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني