الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة إذا أخرت القضاء حتى دخل رمضان آخر

السؤال

اقترب شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير، أريد أن أعرف ماذا أفعل ليغفر لي الله أيام الدورة الشهرية التي لم أصمها، وعندما نويت الصيام حدثت ظروف لم أستطع بسببها الصيام، سمعت من قبل أنني يمكنني إخراج المال، فهل هذا صحيح؟ وأنا ما زلت طالبة وأبي يعطيني المصروف، وهو مصدر الأموال الوحيد، فهل يجوز إخراجها من هذه الأموال؟ أيضا هل يمكنني أن أصومها مع أيام شهر رمضان القادم أي بعد مرور الشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من لزمه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان التالي، فإن قدر على القضاء ففرط فيه حتى دخل رمضان التالي لزمه القضاء بعد خروج الشهر، ولزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه، وهذا قول كثير من أهل العلم . قال البهوتي في شرح الإقناع: (ويجوز تأخير قضائه) أي رمضان (ما لم يفت وقته وهو) أي وقت القضاء (إلى أن يهل رمضان آخر) لقول عائشة "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ" متفق عليه، وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية (فلا يجوز تأخيره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر من غير عذر) نص عليه ـ يعني الإمام أحمد ـ واحتج بما تقدم عن عائشة. (فإن أخره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أخره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة) رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، (ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده). انتهى.

فإذا علمت هذا فإن كنت قد فوّتِّ قضاء رمضان لعذر كسفر أو مرض فلا شيء عليك، وإن كنت قد فوّتّه لغير عذر فعليك أن تقضي عدد تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا مدا من طعام وهو ما يساوي 750 جراما من الأرز تقريبا، ويجوز لك أن تطعمي من المال الذي يعطيك إياه والدك أو من غيره مما تملكين من المال، وهذا إن كنت تعلمين حرمة تأخير القضاء، فإن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فلا إطعام عليك على ما بيناه في الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني