السؤال
أود من فضيلتكم التكرم بتبيين الحكم الشرعي باستخراج بطاقة ائتمانية من بنك ساب بقصد التقسيط للمنتجات المنزلية والإلكترونية، مع العلم أن الأقساط إن لم تسدد بموعدها سيتم احتساب فائدة (غرامة 100 ريال + أرباح تورق).
ومع العلم أنني لم أجد أي مركز بيع يتيح لي عملية التقسيط بدون الرجوع للبنوك، وإنني سوف أحرص على تسديد الأقساط بموعدها.
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت البطاقة المذكورة مشروطة بفائدة ربوية عند التأخر في السداد فلا يجوز استصدارها ولا التعامل بها، ولو كان الشخص عازمًا على السداد في الموعد المحدد؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 108(2/12) ما نصه:
لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني. اهـ.
وإذا كان المقصود بأرباح التورق: إدخال العميل في معاملة جديدة لسداد دينه، بحيث يزيد الدين ويزيد الأجل؛ فهذا من قلب الدين أو فسخ الدين بالدين، وهو محرم؛ جاء في قرار مجمع الرابطة: (يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك الصور الآتية:
1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.
فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وسواء أكان الدين الأول حالًّا أم مؤجلًا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقًا بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته) انتهى.
والله أعلم.