السؤال
لي زميل في الجامعة، وصديق للأسرة. كان قد حرمني عليه حرمة الأم، والأخت، والعمة، والخالة. وكذلك فعلت أنا، حرمته حرمة الأب، والأخ، والعم، والخال.
ثم حدث بيننا تعلق شديد جدا، وقررنا الزواج. وتذكرت أنا ذلك الوعد الذي قطعناه.
فهل نحن حقا محرمان؟ وهل لذلك كفارة؟
ملاحظة: قد حدثت بيننا تجاوزات عبر الهاتف، ولكن الله تاب علينا، وأنا ألتزم بالصلاة من وقت ليس بالقصير، وهو على وشك أن يفعل ذلك. فليغفر لنا الله، وليتب علينا، وليستر عباده الخطائين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما صدر منكما هو لغو، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، وبيان ذلك: أن تحريم الرجل للمرأة، وتشبيهها بإحدى محارمه، هو من الظهار، كما بيناه في الفتوى رقم: 105241، وظهار الرجل من المرأة الأجنبية، غير صحيح، عند جمهور العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لو قال الرجل لامرأة ليست زوجته، ولا معتدة له من طلاق رجعي: أنت علي كظهر أمي، لا يكون ظهارا، حتى لو تزوجها بعد ذلك، حل له وطؤها، ولا يلزمه شيء. وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ووجهه: أن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون من نسائهم} وهو يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل، والأجنبية، أو المعتدة من طلاق غير رجعي، لا تعتبر من نسائه، فلا يكون الظهار منها صحيحا.
وقال الحنابلة: إذا قال الرجل لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي، كان ظهارا، فلو تزوجها، لا يحل له وطؤها حتى يأتي بالكفارة، ووجهه: أن الظهار يمين تنتهي بالكفارة، فصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 47683.
وراجعي حول تعلق المرأة برجل أجنبي عنها، الفتوى رقم: 80510.
والله أعلم.