السؤال
حصلت مشادة كلامية بيني وزوجتي بخصوص أني أمنعها من فعل شيء معين، وقلت لها كتابة بطريقة غير مباشرة: والله وعلي الطلاق من ظهرك لو كررت ما فعلت، أنت من طريق وأنا من طريق، وفعلت الشيء الذي حذرتها منه، علما أنها طاهر من جنابة، سؤالي هنا: هل وقع الطلاق؟ في حال وقع الطلاق قد سبق وطلقتها طلقة واحدة، وهل تحسب هذه طلقة ثانية؟ وهل يوجد مراجعة لو وقع الطلاق؟.