السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي أثناء مكالمة واتساب، وقلت لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، فقالت: "لن أفعل"، فقلت لها: "إذن تكونين طالقًا"، ولكن من داخلي كنت أشك في صحة وقوع هذه الطلقة، فما حكمها -جزاكم الله عنا خيرًا-؟.
حدث خلاف بيني وبين زوجتي أثناء مكالمة واتساب، وقلت لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، فقالت: "لن أفعل"، فقلت لها: "إذن تكونين طالقًا"، ولكن من داخلي كنت أشك في صحة وقوع هذه الطلقة، فما حكمها -جزاكم الله عنا خيرًا-؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما صدر منك قولًا، وليس كتابة، أو كتابة، ولكن قصد بها الطلاق، فيكون هذا طلاقًا معللًا بعلة، وهي: عدم فعل الزوجة لما طلب منها فعله، وقد سبق أن ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكمه في الفتوى رقم: 182171، فراجعها.
والذي يظهر لنا: أنه إن قصد الزوج بقوله: "إذن تكونين طالقًا" ربطه بإبدائها الامتناع، وعدم الاستجابة الذي أخبرت عنه طلقت في الحال، وإن ربطه بعدم فعلها حالًا، أو مستقبلًا، فلا يحنث إلا إذا تيقن من عدم فعلها له مطلقًا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني