الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقديم العصر على الظهر لمن فاته الظهر وقضاء سنة الظهر بين المغرب والعشاء

السؤال

أنا شخص حريص على أن أدرك تكبيرة الإحرام والصف الأول في كل صلاة, وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاة.
ولكن في أحد الأيام نمت الساعة التاسعة صباحا ولم أستيقظ إلا على صلاة العصر, فنهضت مسرعا للصلاة فلم أدرك إلا الركعة الأخيرة مع الإمام، فأصابني الهم والغم لذلك, فصليت العصر قبل الظهر؛ لأنها كانت حاضرة ثم صليت الظهر, وأما بالنسبة للسنن الراتبة لصلاة الظهر فلم أقضها إلا بين المغرب والعشاء؛ لأني كنت مرهقا بعدما صليت العصر فلم أصل إلا الظهر, ويشهد الله لي أني كنت أعددت جوالي للتنبيه لصلاة الظهر ما يقارب عشر تنبيهات إلا أني لم أشعر به على غير عادتي.
فهل فعلي صحيح عندما قدمت العصر على الظهر؟ وكذلك عندما قضيت السنن الراتبة بين المغرب والعشاء؟ وهل يكتب لي كأجر من أدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام لغلبة النوم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير, وأن يوفقك لكل خير, ثم إذا كنت حريصا على إدراك تكبيرة الإحرام جماعة في الصف الأول يرجى لك الحصول على ثوابهما إذا كان النوم قد غلبك، وعلم الله تعالى منك صدق الرغبة في الاستيقاظ, وراجع الفتوى رقم: 53410.
ثم إن الترتيب بين مشتركتي الوقت (الظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء) مستحب على الراجح عندنا، وهو قول الشافعية، فتقديمك للعصر على الظهر لا تبطل به الصلاة، وحتى على القول بوجوب الترتيب, فيرى بعض العلماء أن إدراك الجماعة عذر يسقط به الترتيب، وراجع الفتوى رقم: 128135، والفتوى رقم: 136178.

أما قضاء السنن الراتبة التى فاتت عليك, فلا يلزم قضاؤها عند كثير من أهل العلم, والصحيح عند الشافعية استحباب قضائها, والظاهر من كلامهم أنه يشرع قضاؤها في كل وقت, وبالتالي فلا مانع من قضاء سنة الظهر بين المغرب والعشاء, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 55961, والفتوى رقم: 23559, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 132032.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني