الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: "لو التقيت بهذا الشخص سوف أطلقك"

السؤال

قلت لزوجتي: "لو التقيت بهذا الشخص سوف أطلقك" وأنا في نيتي أن أهددها حتى لا تفعل ذلك.
السؤال:
١- هل أستطيع إلغاء هذا الحلف، أو الطلب الذي طلبته من زوجتي، وأسمح لها برؤية ذلك الشخص؟
٢- إن فعلت زوجتي ذلك بدون السماح لها، فهل هي طالق أم لا؟ وما هي الكفارة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لزوجتك: "لو التقيت بهذا الشخص سوف أطلقك" يعتبر وعدًا بالطلاق؛ فلا يترتب عليه شيء لو التقت بالشخص المعني ما لم تطلقها، وانظر الفتويين: 118401، 109188.

وعليه؛ فلك أن تسمح لزوجتك برؤية الشخص المقصود، إن كانت رؤيتها له تجوز، ولو رأته بدون أن تسمح لها، فلا يترتب على ذلك طلاق، ولا كفارة؛ لأنه ليس ثمة يمين، ولا تعليق للطلاق، وإنما هو وعد به -كما تقدم-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني