السؤال
زوج حلف على زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أبيها، فالتزمت بكلامه حتى جاء يوم عيد الفطر فذهبت إلى بيت أبيها لتهنئته بالعيد عند مدخل البيت، ثم عادت بسرعة إلى بيت زوجها دون أن يعلم الزوج أين كانت، فهل يقع الطلاق بمثل هذا التصرف؟.
زوج حلف على زوجته بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أبيها، فالتزمت بكلامه حتى جاء يوم عيد الفطر فذهبت إلى بيت أبيها لتهنئته بالعيد عند مدخل البيت، ثم عادت بسرعة إلى بيت زوجها دون أن يعلم الزوج أين كانت، فهل يقع الطلاق بمثل هذا التصرف؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل المحلوف عليه في الحلف بالطلاق، وقع الطلاق قصد الزوج إيقاعه أو لم يقصد وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11592.
فيقع الطلاق بذهابها، ولكن ههنا أمر وهو أن زوجها إذا منعها الذهاب إليهم لسبب وزال السبب، أو كانت له نية في المنع بأن منعها من الذهاب على وجه معين مثلا، ولم يكن ذهابها حسب هذا الوجه، لم يقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 53941.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها لغير سبب، لأن هذا يتنافى مع حسن العشرة، إضافة إلى أن اتخاذ الطلاق وسيلة لحسم مثل هذه الأمور ليس بالتصرف الجيد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني