السؤال
كيف تعرف الفتاة الحائض أنها أنزلت أو احتلمت؟ فقد قرأت أن الاحتلام هو ما يكون في النوم، فماذا عن اليقظة؟ وإذا كانت لم تفكر بشيء جنسي، بل طرأ على بالها شيء كانت تفعله وهي صغيرة جدًّا، وكانت لا تعلم ما هو، وبعدها قيل لها بأن هذا حرام، وهو ما يسمى بالعادة السرية، هي لم ولن تفعلها، لكن طرأ عليها عندما قرأت عن أحكام ما ينزل من الفتاة، ومنه الاستمناء، عندما تذكرت لم تحس بشيء ينزل منها، لكن بعده بقليل أحست لمرة واحدة بخروج شيء، ولأنها حائض لم ترَ الماء أو غيره، وهي في أول أيام حيضها، وغير متزوجة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام هو خروج المني حال النوم, ويعرف خروج المني برؤيته، أو التيقن من خروجه.
والمرأة الحائض، أو غير الحائض إذا علمت بالرؤية، أو الإحساس بخروج المني, فقد وجب عليها الغسل, ولو لم ترَ لونه, فالمهم العلم بخروجه؛ ففي الحديث الذي رواه البخاري، ومسلم، عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه لهذا الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع، والشم بإجماع المسلمين. انتهى.
ومنيّ المرأة له علامات تميزه؛ قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: وأما منيّ المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما؛ إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المنيّ بأي صفة وحال كان. انتهى.
وراجعي للفائدة في معرفة الفرق بين مني المرأة ومذيها الفتوى رقم: 45075، والفتوى رقم: 128091.
ومن أحس بخروج سائل بعد التفكر فيما يثير الشهوة، فالغالب أن يكون الخارج مذيًا؛ ففي كفاية الطالب الرباني ممزوجًا برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو (أي: المذي) ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ (أي: قيام الذكر عند الملاعبة)، أو التَّذكار بفتح التاء (أي: التفكير). انتهى.
والمرأة الحائض إذا أصابتها جنابة في أيام حيضها لا يجب عليها غسل الجنابة حتى ينقطع حيضها, فإذا انقضى حيضها اغتسلت للجنابة، والحيض غسلًا واحدًا، لكن لو اغتسلت المرأة من الجنابة في أيام الحيض صح غسلها، وزال حكم الجنابة عند بعض أهل العلم, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 243373.
والله أعلم.