الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ألفاظ لا يقع بها الطلاق

السؤال

ما حكم شخص قال أتمنى أن أطلق زوجتي؟ وسؤالي الثاني: ما حكم شخص قال ما دمت لا أفتي بغير علم فزوجتي على ذمتي؟ وهل الإفتاء بغير علم شرك أو كفر أصغر أو أكبر أو شرك أكبر أو أصغر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنخشى أن تكون مصابا بالوسوسة في هذا الباب، وعلى كل حال فلا يقع باللفظين المذكورين طلاق، ولا يترتب إثم على قائل ما ذكر، والفتوى بغير علم معصية ولكن ليست شركا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني