الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كان عليه دين، وليس لديه مال يكفي لنفقته، وسداد دينه

السؤال

عمي بنى بيتًا بقرض، ولديه شقة يسكن فيها، واقترض مرة أخرى لإجراء عملية لزوجته، وراتبه لا يكفي بعد أداء الأقساط، فهل تجوز الزكاة والصدقة عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن كان عليه دين، وليس لديه مال يكفي لنفقته، وسداد دينه، فإنه يعطى من الزكاة لسداد دينه، لكن ما دام عمك يملك بيتًا وشقة، فإنه يُنظر في حاجته للمسكنين ـ البيت والشقة ـ فإن كان يكفيه واحد منهما لحاجته الأصلية، والثاني زائد عنها، فإنه يمكنه بيع الزائد منهما، ويسدد الدين من ثمنه، ولا تدفع له الزكاة، وقد نص الفقهاء على أن من استدان لنفسه لا يقضى دينه من الزكاة إذا كان عنده مال يمكن سداد دينه منه، ففي الموسوعة الفقهية في شروط دفع الزكاة للغارم لمصلحة نفسه: أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي، أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة، وعليه مائة، وتكفيه دار بخمسين، فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط. انتهى.

ويجوز في هذه الحال دفع صدقة التطوع لعمك؛ لأن بابها واسع، ويجوز دفعها للغني، وإن كانت حاجته الأصلية لا تقوم إلا بالبيت، والشقة كليهما، فهو غارم، ولا حرج في دفع الزكاة له ما دام راتبه لا يكفي لسداد الدينين، ولنفقته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني