الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وأختين شقيقتين وعم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(عم (أخ للأب من الأب)) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي: لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولشقيقتيه الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، وما بقي بعد فرض الأم وفرض الشقيقتين فهو لعمّه تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَولى رجل ذكر".

وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسها (سهم واحد)، وتأخذ الشقيقتان ثلثيها (أربعة أسهم) لكل واحدة سهمان، ويبقى سهم واحد هو نصيب العم. وانظر الجدول الآتي:

أصل التركة 6
أم 1
شقيقة 2 4
عم لأب 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني