الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أولا أود أن أشكركم على مجهوداتكم لخدمة الدين.
أما بعد، فإن سؤالي هو كالتالي:
قمت بالانخراط في جمعية هدفها تمكين المنخرطين من الحصول على تمويل لاقتناء مسكن لتفادي اللجوء إلى البنوك الربوية.
وتقوم هذه الجمعية على أساس مبدأ "جمعيات الموظفين"، وقد تم تعديل هذا المبدأ من أجل تحقيق نوع من المساواة بين المستفيدين الأوائل وبين الأواخر، علما أن مدة الجمعية حوالي 5 سنوات.
وينص هذا التعديل على الآتي:
ـ يتم ترتيب الأعضاء حسب معايير يتم فيها مراعاة الأولى من الاستفادة (السن، مبلغ الكراء، عدد الأشخاص تحت الكفالة...).
ـ أن كل من استفاد من المبالغ المحصلة للجمعية، وقام بشراء مسكن، يدفع للجمعية، بالإضافة إلى مساهمته الشهرية، سومة كرائية شهرية، على اعتبار أن اقتناء المسكن المذكور تم بأموال أعضاء الجمعية، ويتم إضافة مبالغ الكراء هذه إلى باقي أموال الجمعية التي تدفع للمستفيدين الذين يأتون من بعد.
ويجدر بالذكر أن مساهمات المنخرطين والسومة الكرائية التي يدفعونها حين استفادتهم، متناسبة مع عدد أسهم المنخرط.
فما رأيكم في هذه الجمعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمعية المذكورة غرضها تعاوني تكافلي حسب ما يظهر من السؤال، ومن ثم فالأصل فيها الجواز، وما ذكرته من المبادئ المعدلة لا يظهر لنا فيها حرج؛ إذ لا حرج في تفاوت المشتركين في مساهماتهم وسوماتهم. كما أنه لا حرج في جعل أولوية لبعضهم اعتبارا بالسن وعدد المكفولين وغير ذلك مما يكون الغرض التكافلي فيه ظاهرا.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 244141.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني