الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يجمع بين منحة البطالة والعمل لعدم كفايتها نفقاته

السؤال

هنا في الغرب يتقاضى بعض الإخوة منحة البطالة، ومن شروطها عدم وجود عمل، فما حكم أحدهم إذا تقاضاها ثم اضطر إلى العمل في عمل حلال كبيع الخضار في الأسواق؛ ذلك لأن المنحة لا تكفي لإعالة عائلته؟ وإذا كان تقاضيها محرمًا في هذه الحالة فكيف السبيل إلى التوبة من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لمن لا تتحقق فيه شروط استحقاق تلك المنحة أن يأخذها؛ فإن فعل فقد أخذها بالباطل، ويلزمه ردها إلى الجهة التي تقدمها، ولو بطرق غير مباشرة، وليكُفّ عن الاشتراك فيها فورًا ما لم يبين للجهة المسؤولة عنها حاله وحاجته إلى العمل، فتقرّه على ذلك.

وأما التحايل والخديعة للاستيلاء على ما لا يحق للشخص: فهذا لا يجوز لما فيه من المكر والغش المحرم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني، وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وبعضه في صحيح مسلم.

وعلى المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالًا وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط الذي لا يخالف الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني