السؤال
عندي في البنك حوالي 110 ألفًا تقريبًا، وآخذ منها بعض المال، وأدخل الفلوس الزائدة إليها، وهي الآن قاربت على أن تكمل سنة، فهل فيها زكاة، علمًا أني آخذ منها المال، وأدخل إليها المال الزائد؟ وجزاكم الله خيرًا.
عندي في البنك حوالي 110 ألفًا تقريبًا، وآخذ منها بعض المال، وأدخل الفلوس الزائدة إليها، وهي الآن قاربت على أن تكمل سنة، فهل فيها زكاة، علمًا أني آخذ منها المال، وأدخل إليها المال الزائد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول -سنة قمرية كاملة- بعد بلوغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، وانظر الفتوى رقم: 139056.
فإذا كان المبلغ المودع في البنك يبلغ هذا القدر، أو يبلغه بما ينضم إليه مما تملك من النقود خارج البنك، أو عروض التجارة، وحال عليه الحول؛ فإن فيه الزكاة: 2.5% اثنين ونصف في المائة.
وإذا كان ما تأخذ منه ينقصه عن النصاب، فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول على ذلك -كما أشرنا-.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية؛ فإذا كان المال في بنك ربوي -غير إسلامي- فالواجب إخراجه منه، والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والتخلص من جميع الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 209452.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني