السؤال
كنت أنا وزوجتي في سفر خارج المملكة، وفجأة طلبت مني الطلاق وأنه لن يرتاح لها بال إلا بأن أطلقها في ذلك الوقت، فحاولت أن أتجاهلها دون جدوى، فقلت لها عندما نرجع إلى ديارنا ـ الرياض ـ فقالت احلف بأنك ستطلقني، فقلت لها وحرام، طلاق، لما نرجع للرياض تكونين طالقا ـ فما حكم الحلف هنا؟ علما بأننا عدنا إلى الرياض وعاشرتها، وبعد المعاشرة خشيت أن تكون فعلاً قد طلقت، وفي نيتي أن أكفر عن اليمين ـ إن شاء الله ـ علماً بأنني كنت أحاول أن أتجاهلها وليس في نيتي الطلاق، فهل وقع الطلاق؟ أم علي كفارة يمين، وإن كان قد وقع فكيف أكفر عن معاشرتي لها بعد الطلاق؟.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت منك بمجرد رجوعكما إلى الرياض، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد حصلت الرجعة بمعاشرتك لها، وانظر الفتوى رقم: 211132.
ولا شيء عليك في معاشرتك لها بعد الطلاق الرجعي، لأنّ الرجعية في حكم الزوجة، فيجوز وطؤها، قال ابن مفلح ـ برهان الدين ـ الحنبلي رحمه الله: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.
والله أعلم.