الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط تأجير الأرض الصالحة للزراعة والبناء

السؤال

هل يجوز إيجار الأرض لعمل غير الزراعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في كراء الأرض لعمل مباح زراعة أو غرساً أو بناء أو غير ذلك، لكن إن كانت الأرض صالحة للزراعة والبناء والغراس فيشترط تعيين المنفعة، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة، ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح، ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح، وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح. انتهى.
وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس والحسن فكرهاها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين.
وبين شيخ الإسلام -رحمه الله- أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كراء الأرض محمول على صورة معينة فقال: المراد بذلك الكراء الذي كانوا يعتادونه من الكراء والمعاوضة اللذين يرجع كل منهما إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح، وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين، وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة. انتهى.
دليل الجماهير من أهل العلم الحديث المتفق على صحته أن حنظلة بن قيس سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: بالذهب والفضة، قال: إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا بأس.
ويقاس على الذهب والفضة كل ما كان معلوماً حتى الطعام سواء كان من جنس ما يخرج منها أو لا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، وإجارة الأرض كما هو معلوم من إجارة المنافع، ومنفعة الأرض معلومة مقدور على استيفائها مع بقاء العين.
وأما إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فأكثر أهل العلم على منعه، وهو الراجح لجهالة العوض في عقد الإجارة، وانظر الفتوى رقم:
15122.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني