الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط الكفارة الزكاة؟

السؤال

سؤالي هو: أنا عندي مقدار من الذهب وجبت عليه الذكاة وأيضا عندي سبعون يوماً إطعام مسكين ولكن لا أستطيع أن أحدد كم أدفع بالضبط مع العلم أنه ليس لي مورد رزق وأن زوجي هو الذى يصرف عليّ وأقترح علي أن يدفع لي كل شهر مبلغاً من المال وأعتقد أن هذا المبلغ أكثر من الزكاة الواجبة هل يصح ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مقدار ما عندك من الذهب إن كان حلياً فليس فيه زكاة على المعتمد، يقول ابن قدامة في المغني جـ2، صـ605: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أوتعيره، هذا ظاهر المذهب، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن على وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة.
وإن كان غير حلي فإن الدين الذي ذكرت مختلف فيه أيضاً: هل هو مسقط للزكاة أم لا، لأنه دين كفارة في ما يبدو، وقد ذكر في المغني فيه وجهين: أحدهما: الاسقاط لأنه دين يجب قضاؤه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
والقول الثاني أنه لما كان صاحبه لا يحجر عليه فإن الزكاة آكد منه.
وعلى كل حال فسواء قلنا بسقوط الزكاة أو بعدم سقوطها، فإن ما يخرج من المال للزكاة هو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة، وإذا كان الذي يعطيك الزوج يصل هذا القدر فلا مانع من إخراجه في الزكاة، إذ ليس يشترط الإخراج من المال الذي وجبت فيه الزكاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني