الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعول عليه هو شرط الجهة المانحة

السؤال

بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد فإن أخي أعطي إجازة تفرغ علمي مع تذاكر له ولعائلته حسب خط سيره وحيث إن الظروف الراهنة للحرب حالت دون سفره وهذه التذاكر لا تستبدل بنقود إذا لم يسافر الإنسان ولها مدة محدودة تنتهي بانتهائها إلا أن شخصا عرض عليه أن يشتريها منه بواقع 70% من قيمتها الأصلية لعله يسافر بالمبلغ المتبقي عن طريق البر أو الجو أو البحرإن سمحت ظروفه بالسفر أو تخدمه في أموره الخاصة إن لم يرغب في السفر إلا أن أخي متردد في هذا العرض ويقول في نفسي منه شيئ هل يعتبر هذه التذاكر حقا من حقوقه يتصرف بها كيف يشاء أو كما ذكرنا أو يتركها لدى الجهة التي أصدرتها أو يمكن بعض أهله من الاستفادة منها في الداخل أو الخارج إن لم يرغب هو في السفر أفيدونا أفادكم الله وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يعول عليه لمعرفة حكم هذا العرض هو معرفة شروط الجهة المانحة لهذه التذاكر، فإن كانت تشترط أن الممنوح لا يستحق قيمة هذه التذاكر فلا يجوز له بيع هذه التذاكر ، لقوله صلى الله عيه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه الترمذي .
وإن كانت لا تشترط ذلك، بل قدمتها له على سبيل الهدية بدون شروط فله أن يبيعها، وينتفع بثمنها في سفره أو غير ذلك أو يهبها لأهله، لأنها دخلت في ملكه، فله أن يتصرف فيها بما شاء من التصرفات كسائر ماله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني