السؤال
ما حكم زواجي من ابن عمي الذي رضع أخوه مع أخي.؟ وهل يختلف الأمر باختلاف الأم المرضع؟ وجزاكم الله خيرا.
ما حكم زواجي من ابن عمي الذي رضع أخوه مع أخي.؟ وهل يختلف الأمر باختلاف الأم المرضع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أرضعت طفلاً صار ولداً لها يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، و هذا التحريم يختصّ الطفل المرتضع، أمّا إخوته وسائر أقاربه فلا تحريم في حقهم بالرضاعة، قال ابن قدامة: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته وأجداده وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته، قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. المغني - (9 / 200)
وعليه، فلا يحرم عليك الزواج من ابن عمّك الذي رضع أخوه من أمّك، ولكن يحرم عليك الزواج بكل من رضع من أمّك أو رضعت أنت من أمّه أوغيرها رضاعاً محرِّماً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني