الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: أنت طالق إذا لم تحضري خلال ساعة ولم تحضر إلا بعد مضي الساعة

السؤال

قلت لامرأتي أنت طالق إذا لم تحضري خلال ساعة، وتأخرت فحضرت إليها في بيت أهلها وجلست معها حتى رجعت معي بعد أكثر من الساعة، فهل تقع الطلقة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كانت تأخرت عن الوقت الذي عينته لرجوعها إلى البيت فقد وقع طلاقها، وإذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث فلك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، فقد لزمتك كفارة يمين ولم يقع طلاقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني