الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج الذي لم يحضره إلا ابن المعقود عليها وزوجته

السؤال

هل يجوز عقد زواج إذا لم يحدث إشهار؟ مع علم ابن المرأة وزوجته بالعقد وشهودهما عليه الاثنين فقط، وذلك لأن العادات في هذا البلد تنظر للمرأة الكبيرة التي تتزوج من شاب صغير أمرا شنيعا وتنظر إليه نظرة دونية، وهل يجوز العقد أيضا في حالة عدم وجود مأذون والاكتفاء بهذين الشاهدين؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في الزواج أن يكون على يد مأذون، وقد بينا شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766، فإن لم يحضر هذا الزواج إلا الزوجة وابنها وزوجته، فهو زواج باطل لعدم الولي، وللخلل في الشهود، وإذا كان ابنها وليها فلا يصح أن يكون شاهدا؛ لأنه متهم, وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 95665، ثم إن من شروط شهود الزواج الذكورة فلا تصح شهادة المرأة على الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 591، ومن الخطأ استنكار زواج المرأة ممن هو أصغر منها سنا، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمره خمس وعشرون سنة، وكان عمرها أربعين سنة، ولكن هذه العادة المذكورة لا تسوغ مخالفة ما اشترط الشرع من شروط لصحة الزواج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني