السؤال
إخواني: هناك شخص خطب بنت خالته، وأخو البنت الكبير رضع مع خال البنت وخال الشاب، فما حكم زواجهم؟.
إخواني: هناك شخص خطب بنت خالته، وأخو البنت الكبير رضع مع خال البنت وخال الشاب، فما حكم زواجهم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع أخو البنت لا يحرّمها على ابن عمتها، فإنّ التحريم بالرضاعة يختص بالطفل المرتضع دون غيره من إخوته، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ولا تتنشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وأخواله وخالاته وأجداده وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ولا أخيه ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب وإنما الرضاع بين الجارية وأخته. المغني - (9 / 200)
وعليه، فيجوز لهذا الشخص التزوج من ابنة خالته التي رضع أخوها مع خاله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني